60

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

وإنما يلزمه في الواجبات التي يهلك فيها إن لم يدن بالسؤال عنها عند عدم المعبر، ومالم يكن تعبير الواحد حجة عليه فيه، لا ينقطع عذره عن الخروج فيه، ومالم تقم فيه من تعبير البار أو الفاجر، فالسائل عنه موسع له في السؤال، ولا يلزمه فيه خروج، ولا يعذر من ألزم الناس مالم يلزمهم.

وإن لم يحسن في عقله أن عليه عمل بدن، وأقر بالوحدانية لله تعالى بخاطر مر بباله، وبالوعد والوعيد لأهلها، ونحوهما، لزمه أن يدين بالتماس علم ما يلزمه في الدين، فإذا دان به ولم يجد معبرا له، ولو فاجرا كان سالما، وإن لم يؤد لله [31] فرضا، ولا ترك محرما.

.فصل

يسع جهل المحرمات مالم يقارفها المكلف بعد العلم بتحريمها، أو يصر معتقدا لها مع الجهل بتحريمها، أو يدع على الله فيها كذبا، ولم يدن بباطل. ومن ركب حراما، وفقد معبرا له به فقد سلم.

وتقوم عليه الحجة وإن بتعبير صبي أو معتوه، أو مشرك؛ فإذا وجد علمه عنده لزمه في حينه والتوبة منه بعينه فيما مضى، والرجوع عنه، ولا يكون عليه حجة في مستقبل أن يعلم تحريمه به(88)، ولزمه الانتهاء عنه فيه، وقامت عليه في الترك بالتعبير، فلما ركبه جاهلا به، وفقد المعبر له بتحريمه أجزته التوبة من جميع المعاصي في الجملة، مع اعتقاد السؤال عما يلزمه فيها عما ركبه بعينه فإذا عبر له وإن من ذكر لزمته الحجة به في مرتكبه؛ ما لم(89) تقم عليه بعلم ما وسعه جهله في الأصل ما لم تقم عليه من المسلمين؛ لأن حجة الإنكار(90) والانتهاء غير حجة العلم واعتقاده، وعليه فيما يستقبله أن لا يرتكب ذلك بعينه فإن ركبه تاب منه، ولا تجزيه منه في الجملة كما وسعته منها عند عدم ذلك.

Shafi 60