42

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

ومن يحفظ من الكتب، ويسأل أجاب بما عرف من الأثر، إن بان له عدله، وإن قال: «وجدت في أثر المسلمين»، أخذ به؛ لا إن قال: «في الأثر».

وإن كان من يسأل تعتريه الشكوك إذا سئل عما يعلمه أجاب وترك الوسواس، واستعاذ بالله من شره والشك، ويعمل بما علمه الله، ويفتي بما آراه من الحق؛ ولا يلزمه أن يتكلف ما لا علم له به.

ابن بركة: من سأله سائل عما يحتاج إليه فليخبره(61) به إن علمه ولا يحل له كتمانه عليه، بل ولو لم يقع ولم يحتج إليه إن لم يظنه ممن يمنع.

فصل

من بعث بسؤال إلى ثقة مع غير ثقة ثم يأتيه بجوابه منه بخطه، فإن اطمأن أنه لا يبدل ولا يقصد غيره، أخذ به إن عرف خطه؛ وقد جرت العادة بذلك في المراسلات بالمبايعة والتقاضي وغيرهما...

ابن بركة: من رفع إليه ثقة مسألة عن فقيه مضى وكان عدلا، قبلت شهادته عنه فيها على سبيلها لا على الفتيا؛ فإن أصاب الرافع والمفتي فيها قولا سلما معا، وإن (أخطئا)(62) ولو قول مخالف ضمنا، وعلى السائل أن يرجع إذا علم بذلك، أو أعلماه برجوعهما إذا لم يصادفاه وعليهما أن يعلماه ويضمنا ما تلف بفتياهما من مال، وإن لم يعلم السائل ولا المسؤول بالخطإ سلما إن ماتا.

أبو سعيد: إن قال المفتي يسع أو لايسع أو يجوز أو لا يجوز، فقد حكم بالقطع فيما قال وإن حكى عن كتاب أو قال: سن كذا، ولو منسوخا، فلا يأثم إن لم يعلم بنسخه، ولا قصد الفتيا بباطل. وإن قال: أرى جواز كذا، أو حفظته، أو سمعته، والمضاف إليه ذلك قائل به فلا يأثم أيضا إن لم يعلمه باطلا ولم يقصده. وليس قوله: أرى جوازه بمنزلة المفتي، وإن رفع لي متولى عندي مسألة وقال: وجدها في الأثر، أو سمع فيها كذا، أو عنده فيها كذا، لم يجز لي(63).

Shafi 42