40

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

في الجائز فتياه وضمان المفتي ابن محبوب#: من قال الحلال عليه حرام، فأفتاه مفت بطلاق زوجته، وقد مرت له تطليقتان، وأخذ بفتياه، ورأى أن لا رجعة له عليها، وتزوجت، ثم سأل غيره، فأفتاه بعدمه، وانها زوجته، فرجع على الأول فاستضمنه في الصداق، أو يخرجها له من الزوج، فحاوله، فأبى إلا بضمان الصداق ضمنه له أيضا. وإن قال المفتي: «لست بفقيه، ولا تأخذ برأيي»، لم يضمن، وعذر. وإن قال له: «الفقيه غيري، فإن شئت أن تأخذ برأيي، فرأيي كذا وكذا»، ضمن أيضا إلا إن قال(59): «لا تأخذ به».

وإن أخطأ مقبول الفتيا، ففي ضمانه قولان، وعليه التوبة إن لم يجز له الرأي؛ وقيل لا يضمن حتى يقول: «هذا قول المسلمين». وإنما يضمن غير المجتهد إن خرج عن أقوال أهل القبلة. وإن أفتى المجتهد بمجمع على خلافه، وتخطئته، أو بمحرم في الأصول، ضمن. وإن لم يكن في النازلة حكم من أحدها فأفتى بغير ما قال فيها أهل الرأي سلم لأنه من أهله، وإلا ضمن.

وعن منذر: من أفتى أو حكم بما لم يحفظ، فلا يهلك حتى يخرج عن اختلاف الأمة عند بعض.

ابن بركة: من أفتى وأخطأ ولم يخرج من أقوال أهل الوفاق، والخلاف، فلا يضمن.

وتلعن الملائكة -قيل- مفتيا بما لم يعلم. وأضعف الناس علما أعجلهم بالفتيا.

أبو سعيد: ليس العالم من حمل الناس على ورعه، ولكن هو من افتاهم بما يسعهم من الحق، ولقد أحسن -قيل- فيما قال.

فصل

إن أخذ عالم أجرا على فتياه. خست حالته، وبرئ منه، إلا إن تاب، ورد ما أخذ وللسائل قبول ما أفتاه من الحق.

ومن أرسل سائلا له فقيها فأفتاه بغيره غلطا منه، وعمل بما أخبره به الرسول، لم يجز له أن يقبل باطلا من فقيه، أو من غيره ولو لم يعلم، فإن قبله وعمل به هلك إن لم يتب.

وإن قصد الصواب مفت فغلط، سلم كما مر، وكذا الرسول إن بلغ حكاية الغلط بلا زيادة أو نقص.

Shafi 40