Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Nau'ikan
في صلاة الحائض والمستحاضة وصومهما وغسلهما اختلف في حائض ترى دما وقت الصلاة، فقيل: تعيدها إذا طهرت، وقيل: إذا دخل منه قدر ما تتطهر وتصلي فأخرتها حتى حاضت فعليها قضاؤها؛ ومخالفونا لا يرونه عليها لوسع الوقت لها، وقولنا أقوى، لأنها خوطبت بأدائها. واختلفوا إذا طهرت وقد بقي منه ما لا تدرك فيه التطهر والصلاة، فقيل: لزمتها لأنها طهرت في وقتها، وقيل: لا؛ وإن طهرت ليلا في نصفه الأخير فعليها الوتر لا العتمة، ولزمها في الأول منه. وإن طهرت والشمس بيضاء نقية لزمها العصر لا إن طهرت بعد اصفرار لمغيب، وقيل: إن بقي من الوقت قدر(125) ما تصلي فيه أبدلتها، وإلا فلا ولو جاءتها وقد صلت منها ركعتين.
وإن طهرت أول النهار فتوانت عن الغسل حتى فاتتها الصلاة لزمتها الكفارة والقضاء لا إن طهرت وقتها فقامت إليه من حينها ولم تفرغ منه حتى فات.
ابن الحسن: إن طهرت أول حيضها في أقل من عشرة أو نفاسها في أقل من أربعين فتركت الصلاة إلى التمام ظنا منها الجواز لزمها البدل لا الكفارة. أبو علي: من كان وقتها في الحيض ستة فطهرت في ثلاثة فظنت أن عليها ترك الصلاة حتى تبلغ الستة، ولم تصم أيضا أبدلتهما.
Shafi 332