327

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

وإن لم يعلم أنام قليلا أم كثيرا لم يبعد من الريب؛ فإن رأى ذلك فوجد نطفة في ثوبه أو بدنه لزمه إن نام فيه، ولو يابسة. وإن وجدها بأحدهما بلا رؤية جماع أو نحوه فاحتمل أنها منه أو من غيره غسل احتياطا. وإن رأى جماعا ثم انتبه قبل أن يقذف وقد وجد لذته وخرج منه مذي لم يلزمه . وإن وجد مستيقظ في ذكره رطوبة [175] لا يعرفها، فقيل: يغسل، وقيل: لا، وقيل: إن كان لها ريح جنابة.

وإن وجد في نومه نطفة فظن أنه إن لم ير احتلاما لم يلزمه غسل فتركه وصلى وصام لم يسعه جهل غسل الجنابة؛ وعليه الغسل، وبدلهما، وعذر في الكفارة لظنه ذلك.

ابن علي: من رأى جماعا لا شهوة فأنزل فانتبه فرأى بللا قليلا فظنه مذي، فالغسل أحب إلينا إن لم يتيقنه. وإن لم ير بللا ثم لبث قليلا فرءاه قليلا، فكالأول؛ وفي لزومه بنطفة ميتة كما مر قولان.

الباب الثاني والعشرون

في جنابة المرأة والخنثى وغسلهما

فقيل: إن أجنبت ثم حاضت قبل غسلها، فقيل: لزمها أن تغسل منها، وإن لم تطهر منه لأنه قد فرق بينهما بأشياء تكره لها لا له، كالأكل وغيره مما مر، وقيل لها أن تؤخره إلى أن تطهر منه فيجزيها واحد لهما، وقيل: لا، إلا غسلان بنية كل(118) منهما؛ والنفاس معها كالحيض في ذلك.

فإن رأت ما يرى الرجل في النوم وأنزلت دافقا، فقيل: لا غسل عليها، لأنها تعبدت بغسل الحيض؛ ولا يجتمع عليها غسل واحتلام، وقيل: يلزمها لأنها فيه كالرجل.

وإن عبثت بما مر أو بإصبعها أو نحوهما، أو عبث بها لزمها إن أنزلت وفسد صومها، ومن ألزمه صبية بوطء بالغ ألزمه بالغة بصبي إن لم تنزل. ولأبي الحواري فيها قولان. وإن أنزلت بلا إفضاء رجل إليها اختير الغسل عليها، وقيل: لا، إلا بدخول حشفة أو نطفة بفرجها إن جومعت خارجه. ابن بركة: إن أخذت نطفة رجل بإصبعها فأولجتها فيه لزمها الغسل، فقيل: إن كانت ثيبا، وقيل: مطلقا. ومن عبث بفرجها فأمنت ولم يمن لزمها دونه.

Shafi 327