286

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

فصل الموحد غير الأقلف البالغ طاهر. أبو الحواري: من صافحه فاسق وبه عرف مسكر وعرقت يده أو طار من فيه بزاق، فلا يضره إلا إن علم أنه شرب حراما ولم يشرب عليه ماء أو لم يغسل فاه أو مسه بيده.

وإن سقط جلد ميت من بدن الإنسان فهو طاهر، لا يفسد ما مسه. والحي نجس كلحمه، وكذا ظفر ميت كشعر ونجس ما اتصل منهما باللحم، وما زايل بدنه من جلد ميت أو قشر من قرح بلا إيلام لا ينقض، وإن أولم نزعه أو أتبعه رطب نقض، وإن اختلط بدم قيح، فالحكم للأغلب. وإن خرج القيح أو البيس من مجرى بول أو غائط فنجس وشعره وظفره إن لم يلحق بهما حي طاهران.

ابن أحمد: إن نتف شعر من أنف أو إبط وخرجت منه رطوبة غير الدم اختير طهارته، وقيل: لا وإن توسطت بزاقا(54) علقة دم أفسدته. أبو سعيد: إن كان البزاق أو المخاط أكثر منها ولا تفضي إلى ظاهر طهر كل ذلك وإن أفضت إليه أفسدته، وطهر ما خالطها من الريق لجمودها.

وإن عقدت سرة المولود حتى تقع أو تقص فهي طاهرة، لأنها ميتة من حي. وفسدت(55) إن قصت من حينه رطبة؛ ولا بأس بخدش ونحوه إذا يبس فقص.

أبو الحسن: من طعن برمح أو غيره فأخرج، ولم ير به دم ولو اتبعه فهو طاهر.

ابن محبوب: من مس صبيا يمسه بوله إذا بال ولا يتقي القذر، أو مسه هو رطبا أو ماء، وتوضأ منه أو ثوبه لم يضر حتى يعلم أن ما لاقاه منه نجس في حينه.

أبو سعيد: إن قلح(56) أو دسع ورضع أمه فوق ثلاث مصات لبنا أو ماء، فقيل بطهارة فمه ونجاسة ثديها، لإمكان غسله.

Shafi 286