Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Nau'ikan
فصل روي: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه»، يعني إن كان قليلا. وإن بال صبي أو شاة على ثوب أو غيره أجزاه صب الماء عليه بلا عرك بيد. وإن غسل المصبوغ بصبغ نجس في جار فغلبه الصبغ فلا ينجس إن كان لا ينجس حتى يغلبه النجس بذاته لا بعارض في طاهر.
وإن بالت الدواب في الطرق فأمطر عليها فغلب الماء البول لم يفسد وضوء من مر فيه، وقد نقل هذا عن أبي عبيدة. أبو عبد الله: لا يتوضأ بمثل ذلك الماء، وإن أصاب إنسانا أو ثوبه فلا أفسد به صلاته.
وقيل: إذا كان الماء(5) قدر قلتين لم يحتمل خبثا، وقيل: إن كان قدر دنوبين، وقيل: إن كان قدر أربعين دلوا، وقيل: لا ينجس القليل كالكثير، إلا ما غير أحد أوصافه. واختلف في تقدير القلة، فقيل: هي الجرة التي تسع قربتين ونصف من أوسط القرب، وقيل: من أكبرها، وقيل: لا تعتبر صغرا أو كبرا، وقيل: إنها سبعة عشر مكوكا، وقيل: هي قلل هجر. ويقال للكوز يحمله الرجل ويشرب منه قلة، وقيل: قياس القلتين في [133] الأرض ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
ومن عطش وحضره ماء نجس والصلاة فله الشرب منه لا الوضوء والغسل. ومن عنده ماء، فخاف بردا أو عطشا إن استعمله فلا يحل له استعماله لها، وكذا من سرق ماء أو غصبه، لأن الطهارة عبادة يثاب عليها، ولكن يسقط به الفرض مع العصيان.
وإن حضر ذا ماء جنب وميت وحائض ويكفي أحدهم، فقيل: يجود به على من شاء منهم، واختير غسل الميت به، وإن كان جنبا أو حائضا كان أولى به من غيره؛ وإن كان الماء له فهو أحق به إن لم يخف الحاضر تلفا بعطش وينج به نفسه إن خافه، ويضمن للورثة قيمته، وهو قول الأكثر.
وإن نسي المسافر ماء عنده فتصعد وصلى ثم ذكره ففي إعادته قولان. ومن علم أنه يصل الماء في الوقت فعليه قصده دون تيمم، وإن وجده الأول في رحله بعد تيمم وصلاة فقيل: لا يعيد، لأنه غير واجد له في حينه. والجنب إن لم يجده إلا في مسجد تيمم، ودخله إليه.
Shafi 251