Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Nau'ikan
منير بن النير: أدناه الجلابيب على النساء، ورفع الخمر فوق الأذنين؛ وستر النواصي وسائر الزينة واجب إلا الوجه والبنان، وما وراء ذلك حرام على المرأة إن أبدته. وعلى الرجل إن نظره لشهوة وعليها النطاق من تحت الدرع إن قدرت على سابغة، وإلا فلتتزر فوقها.
وتنهى النساء عن الجلوس في السكك، والخروج يوم مطر أو ريح.
والرجال أن يظهروا ما فوق الركبة، وتحت السرة، وعليهم الغض ما استطاعوا، ولو عن تهاميات.
عزان: يكره للمرأة أن تتطيب أو تتلحف بأجود، فتخرج من بيتها. أبو سعيد: إن لم يكن خروجها فيما لابد لها منه، وإن أمكن تركه حتى يزول منها الطيب فهو أحسن. ولابأس -قيل- أن يشم طيب من امرأة إن لم يخف فتنة، لإباحة الطيب، وإن عف فهو أزكى.
ومن تعمد مس حرة أو شعرها من فوق الثياب لشهوة، أتى كبيرة. وله تقبيل ابنته وأخته وعمته وأمه وخالته، ومن يحرم عليه نكاحه، ولهن أيضا ذلك لكرامة ورأفة، لا لشهوة.
ومن تعمد نظر المتبرجة أبدل وضوءه.
ولامرأة أن تبرز لأجنبي إذا سترت عنه محارمها. ولا يبرز هو فخذيه عند من لا يتجرد معه، لأنهما من العورة. والركبة -قيل- منها، وقيل: لا. ولا تبدي زينتها من سوار في ساعد أو دملوج أو خلخال أو قرط، وهي الظاهرة إلا لمن ذكر في قوله تعالى: {إلا لبعولتهن} إلى {أو الطفل} الخ (سورة النور: 31) ، {والتابعين} هم البله الذين لا عقول لهم، ولو كان من ذكر من جهة الرضاع. ولا يظهرن لغيرهم إلا ما ظهر، وهي الخاتم في الإصبع والكحل في العين، {والقواعد} (سورة النور: 60) هن من لا يردن ولا يردن، ولا تضع مع ذلك جلبابها عند من يتهم بريبة {وأن يستعففن} عن وضعه {خير لهن}.
Shafi 206