202

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

ابن محبوب: فرض الاستئذان في بيوت الغير إن سكنت، وله أن يدخل بيته بلا تسليم. ولسيد أن يدخل بيت عبده إن كان فيه وحده بلا إذن، لا إن كانت له زوجته، ولا على أمته إن كان لها زوج، وإلا فلا يدخل عليهما أيضا حتى يكون منهما ما يعرفان بدخوله، فيستتران منه إلا إن حل له وطء أمته، [109] فيدخل عليها كيف شاء.

وحرم ترك الاستئذان تهاونا بالفرض، ولا يكفر من لم يتعمده إلا إن أبى من التوبة منه؛ وقيل: لا يسعه تركه ولو جهلا.

ابن عباس: ترك الناس من الكتاب آيات لا يعملون بها، منها: {ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم} الآية (سورة النور: 58) ، {فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} الآية (سورة النور: 59) . وإن كان في دار مساكن استأذن على(121) بابها وباب الذي يريد دخوله فإن كان على المساكن ستور فله أن يمر عليها بلا إذن إلى ما قصده.

وعلى بالغ أن يستأذن في الدخول على أبويه لعموم التعبد به. وقد رخص الله -عز وعلا- في دخول مالم يسكن من الخانات على الطرق لنفع من حر أو برد أو غيرهما. وروي: لا تأذنوا لمن لم يسلم؛ وعصى داخل بلا تسليم.

الخراساني: الدخول بلا إذن ليس بكبير ولا صغير، فإن كان وليا وقف عنه حتى يستتاب، فإن مات قبل ولو فيما دخله، وقف عنه لعله ندم حين دخل. ومن دخل على غير محرمته بلا إذن ولم يتب بعد استتابة، فلا ولاية له، وهدر -قيل- دم من دخل بدونه عمدا، وقيل: لا يضرب حتى يعلم حاله، ولعله ملتجئ أو سكران أو غيرهما، وجاز -قيل- ضربه إذا علم أنه متعد.

أبو الحسن: لا يلزم داخلا منزله السلام، ولكن ندب له أدبا.

Shafi 202