648

Tahsil

التحصيل من المحصول

Editsa

رسالة دكتوراة

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan
The Ash'aris
Yankuna
Turkiyya
Daurowa & Zamanai
Seljukawa na Rum
عدم اعتبارهما، وجوابه أن عدم الاختلاف حاصل فيهما وهو المراد بالاستواء.
" الرابع" (١) القول: بالموجب
وهو: (تسليم موجب العلة مع بقاء الخلاف).
وذلك في النفي (٢) ببيان كون (٣) اللازم عدم موجبية الشيء المعين للحكم، فيسلمه ويمنع الحكم ولو بَيَّنَ الحكم بعده كان منقطعًا لأنه ظهر أنه ما ذكر الدليل.
وفي الإِثبات (٤) بأن كون اللازم العام والنزاع في الخاص.
" الخامس" الفرق (٥)
وهو فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

(١) هذا هو القسم الرابع من الفصل الرابع وهو في القادح الرابع.
(٢) مثاله قول الشافعي ﵀ في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، أي العالم والجاهل مثلًا فيقول الحنفي مسلم ولكن لا يمنعه غيره.
(٣) في "أ" (بأن كون) بدل (ببيان كون).
(٤) وتوضيحه في الإِثبات. هو أن يدعي حكمًا معينًا ودليله يدل على أمرٍ عام فيقول المعترض أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب إذ لا يلزم من ثبوت العام ثبوت الخاص كقول الحنفي. الخيل للسباق عليَّة فيجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول الشافعي أقول بموجبه لأنه يجب فيه زكاة التجارة والخلاف واقع في زكاة العين.
(٥) وهو أن يجعل المعترض الخصوصية التي في أصل القياس علةَّ. كقول الحنفي: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس على ما خرج منها. والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض الفرق بينهما: أن الخصوصية التي في الأصل وهو خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.

2 / 219