Tahsil
التحصيل من المحصول
Bincike
رسالة دكتوراة
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) سقط من "هـ" منه. (٢) هذه العبارة فيها تساهل وينبغي أن تقيد بقوله ولا يجامعه لأنه لا يلزم كون كل أمرٍ ناسخًا لما قبله. فبعض الأوامر لا يلزم من الأمر بأحدهما بعد الأمر كون الثاني ناسخًا للأول مثل الصوم والصلاة. (٣) روى أَحْمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال: لما تُوفِّي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر كفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل النَّاسَ وقد قال رسول الله ﷺ: أمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا لا إله إلَّا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلَّا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عِناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: "فواللُه ما هو إلَّا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق" ولفظ مسلم وأبي داود والتِّرمذيّ لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه. انظر منتقى الأخبار ٢/ ١٢٠. (٤) الأمر يفيد التكرار قياسًا على النهي بجامع الدلالة على الطلب. (٥) كونه يحمل على التكرار أحوط حيث أن المأمور يكون آمنًا من العقاب والأخذ بالأحوط من أوجه الترجيح.
1 / 288