276

Tahsil

التحصيل من المحصول

Bincike

رسالة دكتوراة

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الجنايات وتعيين القبلة ولأن العمل بالمرجوح لا يجوز عقلًا. يد- الوجوب له لفظ مفرد لشدة الحاجةِ إلى تعريفه الداعية إلى الوضعِ المقدور عليه بلا مانع. وليس ذلك سوى الأمر وفاقًا. لا يقال: لم لا يكفي القرينة والمركب. ولا نسلم عدم المانع. إذ توقيف اللغة مانع. ثم هو منقوض بشدةِ الحاجةِ إلى تعريف معنى الحال والاستقبال والاعتمادات والروائح. ومعارض بشدةِ الحاجةِ إلى تعريف أصل الترجيح والندب وتعريف الوجوب أو (١) الندب مبهمًا. وبأنه لو كان له لفظ مفرد لاشتهر لشدة الحاجة إلى الَتعبير به. لأنا نجيب عن: أ (٢) - بأن التعريف باللفظ أسهل. والمفرد على اللسان أخف فيغلب ذلك على الظن كسائر الألفاظ المفردة. ب- بأن الأصل عدم المانع والتوقيف.

= والفقهاء بل وقع في شرح مسلم للنووي في شرح قوله ﷺ: "إنِّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب النَّاس". والحديث لا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وجزم العراقي بأنه لا أصل له. وكذا أنكره المزي. انتهى ابن الديبع. والحديث معناه صحيح حيث عقد له النَّسائيّ بابًا خاصًا في سننه فقال باب الحكم بالظاهر ثم أورد تحته حديث أم سلمة: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم ألْحن بحجته من بعض فاقضى له على نحوِ ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعةً من نارٍ". متفق عليه- ويشهد له أَيضًا ما أخرجه الَبخاري من قول عمرَ ﵁: "إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النَّبِيّ ﷺ، وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم". ويشهد له أَيضًا حديث أبي سعيد المرفوع. "إنِّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب النَّاس ولا أشق بطونهم". وقال أمير المُؤْمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني. بعد أن أورد الإِمام الشَّافعيّ ﵀ حديث أم سلمة في كتاب القضاء من كتابه الأم قال فأخبرهم النَّبِيّ ﷺ أنَّه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله فبعضهم ظن هذا حديثًا منفصلًا فنقله كذلك والحال أنَّه تفسير من الشَّافعيّ ﵀ ولهذا يوجد هذا الحديث كثيرًا في كتب أصحاب الشَّافعيّ دون غيرهم. انظر المقاصد الحسنة ٩١، تلخيص الحبير ٢/ ٤٠٥، كشف الخفا ١/ ٢٢١، تمييز الطيب من الخبيث ص ٣١. (١) وفي "أ" (إذا) بدل (أو). (٢) هذه الأجوبة واردة على ما أورده الخصم من بداية قول المصنف: لا يقال لم لا يكفي ووردت =

1 / 283