Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nau'ikan
- - -
الوقت المضروب لتأدية الصلاة المفروضة على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى عليهما السلام وقتان: وقت الإختيار، ووقت الإضطرار. ووقت الاختيار لكل صلاة وقتان.
ووقت الاضطرار ممتد من زوال الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والاضطرار ضربان: عارض، كالسفر والمرض والخوف، والاشتغال بشيء من الطاعات ونحوها، ويحدد الفرض(1) في بقية من الوقت المضروب للإضطرار، ويوجه الخطاب فيه إلى المصلي، كالحائض تطهر، والمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمغمى عليه يفيق.
Shafi 73