Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
وينتقض وضوؤها بدخول الوقت لا بخروجه، على ما خرجه أبو العباس الحسني رحمه الله من قول يحيى عليه السلام. قال أبو العباس الحسني رحمه الله: وعلى هذا لو توضأت لصلاة الفجر جاز لها أن تصلي بوضوئها ما شاءت من فوائت أو نوافل أو صلاة جنازة أو طواف ما تجنبت وقت النهي، فإذا دخل وقت الظهر فعليها تجديد الوضوء، ولو توضأت بعد طلوع الشمس صلت أيضا بذلك الوضوء إلى وقت الظهر ما شاءت من النوافل والفوائت، فإذا زالت الشمس لم يجز أن تؤدي الظهر بذلك الوضوء، وجاز أن تؤدي قبلها سائر الصلوات التي ذكرناها، على هذا الأصل، ولو توضأت ودخلت في صلاتها ولم تفرغ منها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فعليها/19/ أن تجدد الوضوء وتستأنف تلك الصلاة، كما لو أحدثت وهي غير معذورة.
ولو زال عذرها بانقطاع الدم وهي في صلاتها فعليها أن تعيد، كالمومئ والقاعد والعريان إذا زال العذر وهم في الصلاة، وعليها تجديد الطهارة، وإن امتد العذر الذي هو سيلان الدم إلى أن تفرغ من الصلاة، ثم زال عذرها فلا إعادة عليها، كما لا إعادة على سائر من ذكرنا من المعذورين إذا زال عذرهم بعد الفراغ منها.
والمعتبر فيما ينقطع وفيما لا ينقطع من دم الإستحاضة في جواز المضي على الصلاة ووجوب استئنافها أن الدم إذا كان ينقطع قدر ما يمكن أن تتوضأ المرأة وتصلي به، فتجديد الوضوء واجب، وإن كان انقطاعه دون ذلك لم يجب.
فإن توضأت للظهر والدم سائل أو سال وهي في الصلاة ولم تفرغ منها حتى دخل وقت العصر، فعليها أن تجدد الوضوء وتستأنف الصلاة، فإن توضأت والدم منقطع ودخلت في الصلاة ودخل عليها وقت الصلاة الثانية ولم تفرغ (1) من الأولى، والدم على انقطاعة لم تعد الوضوء ولا الصلاة، فإن سال الدم في هذه الصلاة أعادت الوضوء والصلاة.
Shafi 69