Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
قال في (الأحكام): كل فريضة فيها ذكر النصف فهي من سهمين، وما كان فيها ذكر الثلث فهي من ثلاثة أسهم، وإن كان فيها ذكر الربع فهي من أربعة، وإن كان فيها ذكر السدس فهي من ستة، وإن كان فيها ذكر الثلث والنصف فأصلها من ستة، وكذلك إن كان فيها ثلث وسدس، فإن كان فيها ذكر ربع وثلث أو ربع وسدس فأصلها من اثنى عشر، وإذا كان فيها ثمن ونصف ثمن فهي من ثمانية، وإذا كان فيها ثمن وسدس أو ثلث وثمن فأصلها من أربعة وعشرين.
لا توارث بين الأحرار والمماليك، فإذا مات حر وله ابن مملوك فاعتق الابن قبل أن يحاز المال كان المال كله له، وهذا إذا لم يكن له وارث غيره، فإن اعتق نصف المملوك ثم مات كان نصف ماله لمولاه ونصفه لورثته، وكذلك إن مات له قريب حر ورث نصف نصيبه لو كان حرا.
ولا يرث القاتل عمدا من المقتول شيئا من المال ولا من الدية، والقاتل خطأ يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته شيئا.
ولا توارث بين المسلمين والكفار، ولا يرث الكافر أحدا من المسلمين والمسلمون لا يرثون أحدا من الكفار؛ إلا المرتد فإن ميراثه لورثته من المسلمين.
فإن مات يهودي وترك ابنا مسلما وابنا يهوديا كان المال لابنه اليهودي دون ابنه المسلم، وكذلك/445/ القول في النصراني إذا مات وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا، فإن مات الابن المسلم كان ماله لجماعة المسلمين دون أبيه وأخيه، وإن مات مسلم وله ابن نصراني فأسلم بعد موت أبيه بساعة لم يرثه، وكان إرثه لسائر ورثته من المسلمين.
Shafi 343