Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nau'ikan
قال أبو العباس الحسني رحمه الله: ولو حاضت من أول الشهر خمسا وطهرت عشرا، ثم حاضت سبعا وطهرت إحدى عشرة، ثم استحيضت كان حيضها في كل شهر خمسا وطهرها عشرا؛ لأن السبع تجمع الخمس، والإحدى عشرة تحتها عشر، فقد حاضت الخمس قرأين وطهرت عشرا كذلك، فإن لم تستحض بعد طهرها هذا، ولكنها طهرت بعده خمسا وحاضت عشرا، وطهرت ثلاث عشرة وحاضت سبعا، وطهرت خمس عشرة، ثم استحيضت شهورا، كان حيضها في استحاضتها هذه من حين ابتداء الحيض بعد ذلك الطهر سبعا، وطهرها من حين ابتداء الطهر ثلاثة عشر يوما، فقد انتقل عدد طهرها من العشرة إلى الثلاثة عشر في الوقت والعدد، وانتقل /18/حيضها وقتا وعددا إلى السبع.
والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتادة، فإذا انقضت أيام عدتها اغتسلت وصلت وصامت.
Shafi 67