656

فإذا كان في الفريضة من لا يرد عليه وانكسرت سهام الفريضة بين أهلها، نحو أن يترك امرأة وأما وبنتا، فللمرأة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والفريضة من أربعة وعشرين للبنت النصف اثنا عشر، وللأم السدس أربعة، وللمرأة الثمن ثلاثة، تبقى خمسة ردها على الأم والبنت على أربعة لا يصح، فيجب أن تضرب أربعة في أربعة وعشرين فيصير ستة وتسعين، فيصح منها يكون للمرأة الثمن اثنا عشر سهما، والباقي وهو أربعة وثمانون للبنت والأم على أربعة، للبنت ثلاثة وستون، وللأم واحد وعشرون، وإن شئت أخذت فريضة من لا يرد عليها، وهو الثمن للمرأة، فيبقى سبعة أسهم بين الأم والبنت على أربعة لا يصح، فتضرب أربعة في ثمانية، فيصير اثنين وثلاثين، للمرأة الثمن أربعة، بقي ثمانية وعشرون بين البنت والأم على أربعة، للبنت ثلاثة أرباعه واحد وعشرون، وللأم الربع وهو سبعة.

وكذلك إن تركت امرأة زوجا وأما وبنتا للزوج الربع/430/، وللأم السدس، وللبنت النصف، والفريضة من اثنى عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان، وللبنت النصف ستة، وبقي سهم واحد بين الأم والبنت على أربعة لا يصح، فتضرب أربعة في اثنى عشر فيصير ثمانية وأربعين، فصح منها، وإن شئت أخذت فريضة من لا يرد عليه وهو أربعة للزوج الربع سهم، بقي ثلاثة بين البنت والأم على أربعة لا يصح، فتضرب أربعة في أربعة فتصير ستة عشر، للزوج الربع أربعة، بقي اثنا عشر بين الأم والبنت على أربعة صحيح للبنت ثلاثة أرباعه وهو تسعة، وللأم ربعه وهو ثلاثة.

Shafi 323