650

باب المعاياة

مسائل هذا الباب قد ذكرها أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى، فأوردناها على وجهها:

إن ترك رجل بنت ابن معها عمها، فالمال للعم إذا كان العم لأب وأم أو لأب، فإن كان لأم فلا شيء له. فإن كان الميت امرأة والعم لأم أو لأب وأم، فالمال له، وإن كان لأب فلا شيء له. فإن كان معها جدها أب الأب، (فإن كان الميت رجلا فالمسألة محال، وإن كانت امرأة كان)(1) للجد الربع، ولبنت الابن النصف، والباقي للعصبة. وكذلك لو كان الميت امرأة ومع بنت الابن جدتها أم الأب، فالمسئلة محال. فإن كان الميت رجلا فالجدة زوجته. فإن كان معها خالها أو خالتها، فلا شيء لواحد منهما. فإن كان معها ثلاثة عمومة متفرقين وثلاث عمات متفرقات، كان المال بين العمين والعمتين اللذين لأب وأم أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط اللذان لأم. فإن كان (الميت إمرأة فالمال بين الذين لأب وأم وبين الذين لأم، وسقط الذان لأب فإن كان) (2) معها أب جدها (3) أو جد أبيها أب الأب والميت رجل، فهو أب الميت أو جده، فيكون لها النصف، والباقي له. وإن كان معها جدة أبيها أم الأم (4)، فإن كان الميت امرأة فهي أمه.

ومن باب المعاياة: امرأة ورثت من تركة ميت وهي ستون دينارا دينارا واحدا، والورثة ستة، فهو رجل مات وترك امرأة وجدا وأختا لأب وأم وأخوين وأختا لأب، ففي قول علي صلى الله عليه للأخت من الأب والأم النصف، وهي ثلاثون دينارا، وللمرأة الربع خمسة عشر دينارا، وللجد السدس عشرة دنانير، والباقي خمسة دنانير بين الأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، على خمسة لكل أخ دينار وللأخت دينارا واحدا.

Shafi 317