648

والجدة التي أدرجت أبا بين أمين، هي: أم أب أم الميت، ليس (1) بينها وبين أم الميت أبا، وهنالك أمان الأولى والأخرى وبينهما أب.

فإن مات رجل وترك جدتين، وهما أم الأب وأم الأم، فالسدس بينهما نصفان، والباقي للعصبة.

فإن ترك جدتين جدة أب أمه، وجدة أب جده، كان السدس لجدته لأبيه.

فإن ترك جدتي أم الأم، وهما أم أم الأم وأم أب الأم، فلاحداهما وهي أم أم الأم السدس، وتسقط الأخرى؛ لأنها أدرجت أبا بين أمين، والباقي للعصبة.

فإن ترك جدتي أبيه، وهما أم أم الأب، وأم أب الأب، وجدتي أمه، وهما أم أم أمه وأم أب أمه، فللجدتين جميعا من أبيه ولإحدى جدتي أمه وهي أم أم أمه/424/ السدس بينهن أثلاثا، والباقي للعصبة، وسقطت التي هي أم أب الأم؛ لأنها أدرجت أبا بين أمين.

فإن ترك جدتي أب الأم، وهما أم أم أب الأم، وأ م أب أب الأم، فإنهما يسقطان والمال للعصبة؛ لأن الأولى أدرجت أبا بين أمين، والثانية أدرجت أما بين أبوين؛ لأن بينهما وبين أم الميت أبوين.

باب العصبات

أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم على هذا الترتيب، ثم مولى العتاق وهو المعتق، ومولى الموالاة لا يرث ما وجد أحد من ذوي الأنساب موالاة كان أو ذا سهم أو عصبة أو ذا رحم.

Shafi 315