611

وفي كل أصبع عشر الدية، ولا تفاضل بين الأصابع في الدية، وأصابع اليدين والرجلين سواء في الدية.

وفي كل مفصل من كل أصبع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام فإن في كل مفصل منها نصف دية الإبهام/394/.

وفي الذكر إذا قطع من أصله الدية.

وفي الأنثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وكذلك القول في البيضتين إذا أخذتا فيهما دية واحدة، وفي إحداهما نصف الدية، واليمنى واليسرى سواء.

وفتق المثانة إذا وصل إلى الجوف، فهي جائفة، ففيها ثلث دية.

ولو أن رجلا ضرب رجلا خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه، فإن مات من ذلك لزمته دية واحدة، وإن عاش لزمته ثلاث ديات، ولا يحكم عليه بشيء حتى يتبين حال المجني عليه، وكذلك القول في سائر الجراحات.

وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ، وجبت دية واحدة عليهم، فإن اشتركوا في قتله عمدا واختار أولياء الدم الدية، وجبت على كل واحد منهم دية.

ولو أن رجلين تواثبا بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه، فأصاب القاتل من المقتول ضربات أذهبت عينيه وقطعت أنفه ويديه، كان ورثة المقتول بالخيار، إن شاؤا قتلوا القاتل والتزموا لورثته دية عينيه وأنفه ويديه، وإن شاؤا عفوا عن قتله وحاسبوه على الدية.

وشجاج الرأس، يجب في الآمة (1) منها ثلث الدية. وفي المنقلة (2) خمس عشر من الإبل. وفي الهاشمة (3) عشر من الإبل. وفي الموضحة (4) خمس من الإبل. وفي السمحاق (5) أربع من الإبل. والجائفة (6) في سائر البدن حكمها حكم الآمة في الرأس فيها ثلث الدية.

Shafi 278