Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
ولو أرسل الكلب على الصيد فعض عليه الكلب وأثر فيه، أو رماه بسهم فأثبته وأفلت الصيد وغاب عنه الكلب والصيد، ثم لحقه مقتولا وشاهد أثره فيه وأن الجرح قد أصاب المقتل حل أكله، فإن كان الصيد غاب عنه ولم يعلم أن كلبه عضه أو سهمه ثبت فيه، ثم وجده مقتولا وبه أثر الكلب أو السهم لم يحل أكله، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وما قتله الكلب بأن يصدمه أو بأن يقع عليه بثقله أو بأن يمنعه نفسه لم يحل أكله، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وما اصطاده الجوارح ذوات المخاليب كالبازي والصقر والشاهين ونحوها من جوارح الطير، فوجده صاحبه حيا انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح لا يحل أكله.
وإذا عض الكلب على الصيد وجب أن يغسل منه الموضع الذي أصابته عضته أو سنه، على أصل يحيى عليه السلام.
من رمى صيدا بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه فسمى فقتله، حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم، فإن مات من وقع السهم به فلا يجوز أكله، وكذلك إن أدماه من غير أن يخرقه، على أصل يحيى عليه السلام، ولا يجوز أكل ما قتل بالبنادق (1) والمعراض(2). وإذا رمى صيدا وهو على الجبل فتردى منه وسقط لم يجز أكله، وإن مات في مكانه ولم يتردى/323/ حل أكله، وكذلك إن رماه فوقع في الماء لم يحل أكله.
قال القاسم عليه السلام: إن وقع في الماء بعد الذبح وفري الأوداج (3) جاز أكله.
Shafi 175