Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
من قتل مؤمنا خطأ أو ذميا فعليه الكفارة، ومن قتل مؤمنا عمدا فعلى ظاهر إطلاق يحيى عليه السلام في (الأحكام) ليس عليه إلا القود أو الدية دون الكفارة، وقال في (المنتخب): تجب على العامد الكفارة كما تجب على الخاطئ. ولو اجتمع جماعة على قتل رجل خطأ وجب على كل واحد منهم كفارة.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
Shafi 167