396

قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: ولو أن رجلا أجر ابنا له صغيرا أو مملوكا لابنه مدة معلومة فبلغ الابن قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن اختار إتمام العمل إلى انقضاء المدة فحسن، وإن لم يختر ذلك كان على الأب رد الأجرة لما بقي من المدة، فأما المملوك فيلزمه إتمام العمل إلى انقضاء مدة الإجارة.

قال أبو العباس رحمه الله: لا تجوز إجارة المصاحف للقراءة (1) ولا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وتجوز الإجارة لسائر الكتب سوى المصاحف للقراءة.

قال أبو العباس: لو استأجر دابة ولم يبين ما يستأجرها له من حمل عليها أو ركوب، فسدت الإجارة، وإن استأجر عبدا على أن يخدمه صحت الإجارة.

قال رحمه الله: لا تجوز (2) إجارة المشاع، على أصل يحيى عليه السلام.

Shafi 63