Tahrir
تحرير أبي طالب
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Khalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
ولو أن رجلا اشترى بقرة فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إن علم المشتري أن مثلها يحلب، وعلى هذا إن اشترى أرضا فاستغلها أو أشجارا فتناول ثمارها بعد أن حصلت في يده جاز له أن يبيع ذلك مرابحة، فإن اشترى جارية حبلى فولدت عنده، أوسائمة فنتجت (1) عنده واستهلك الولد، فإنه لا يبيع الأصل مرابحة حتى يبين لمن يشتريه حال الولد، وكذلك إن اشترى الأصل مع الفائدة، لم يجز أن يبيع الأصل دونها مرابحة، على قياس قول يحيى عليه السلام (2).
ولا يجوز بيع الثياب على الرقوم (3) مرابحة، إلا أن يكون الرقم صحيحا معلوما للبائع والمشتري، فإن ضم البائع إلى الثمن ما لزمه للقصارة (4) وأجرة البيع وما يجري مجرى ذلك في الرقم وبينه للمشتري جاز (5).
ومن اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه باثني عشر درهما ثم اشتراه بعشرته جاز له أن يبيعه مرابحة على عشرة، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا/229/ علم المشتري أن البائع قد خان في بيع المرابحة، فله الخيار بين أن يرضى به وبين أن يفسخ البيع، على قياس قول يحيى عليه السلام.
فإن تلفت السلعة في يد المشتري كان له الرجوع على البائع بقدر الخيانة، ويجب حطه عن الثمن، على قياس قول يحيى عليه السلام.
Shafi 33