Tahrir
تحرير أبي طالب
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Khalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
فإن قال لها: أنت طالق يوم أدخل دار فلان، أو يقدم زيد، فإن دخلها ليلا أو نهارا وقع الطلاق، إلا أن يكون نوى النهار دون الليل، على قياس قول يحيى عليه السلام.
فإن قال لها: أنت طالق رأس شهر كذا، أو غرة شهر كذا، أو عند دخول شهر كذا. وقع الطلاق إذا رؤي هلال ذلك الشهر، فإن قال: عند انسلاخ شهر كذا، أو مضيه. وقع الطلاق عند رؤية الهلال للشهر الذي يليه.
قال القاسم عليه السلام: فإن قال: إذا حبلت فأنت طالق. يرجع إلى نيته، فإن أراد بذلك/175/ أنه إذا علم بحبلها فهي طالق، لم تطلق حتى يعلم بذلك، وإن أراد أنها متى صارت حبلى طلقت، لم يجز له أن يطأها في كل طهر إلا مرة واحدة ويستبريء رحمها بحيضة.
فإن قال لها: فإذا حضت فأنت طالق. وقع الطلاق إذا رأت دم الحيض. فإن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق. طلقت حين تطهر، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولو أن رجلا رأى طائرا فقال: إن كان هذا غرابا فامرأته طالق فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غرابا أو غيره، لم يقع الطلاق، على قياس قول يحيى عليه السلام. فأما ما قاله محمد بن يحيى رضي الله في (مسائل العوفي) من أن الأحوط أن يطلقها ثم يراجعها، فإنه محمول على الإستحباب.
Shafi 286