274

قال رحمه الله: وإن خالعها على مهرها قبل الدخول، رجع عليها بنصف المهر عينا كان المهر أو دينا.

قال: ولو خالعها على هذا العبد أو على هذه الأمة وهما مهرها، كانا له أو كسبهما، على أصل يحيى عليه السلام؛ لأن الطلاق عوضه ما يستيقن.

وإن نكحها على عبد غير معين ثم خالعها عليه، كان له ما يقع عليه التسمية.

وإن خالعها على دراهم أو دنانير أو عرض جاز ذلك، على موجب نص يحيى عليه السلام.

قال: وللمرأة مهرها إن كان مثل مهرها المسمى أو أقل منه.

والمختلعة لا يلحقها الطلاق.

وطلاق الوكيل عن الموكل صحيح.

وللعبد أن يطلق ثلاثا كما يطلق الحر.

Shafi 274