Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nau'ikan
إذا احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز له لبسها، أو إلى التداوي بدواء فيه طيب، أو إلى حلق رأسه من أذى، جاز له أن يفعل ذلك وعليه الفدية إذا فعله، سواء كان ذلك من ضرورة أو غير ضرورة.
والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو دم يريقه، وأقله شاة، ولا يعتبر في وجوب الفدية لباس زمان مخصوص وإنما يجب على اللبس فقط، فإن احتاج إلى لباس جميع بدنه من عمامة وقميص وجبة وخف وفرو وما جرى مجرى ذلك، فلبسه أجمع، فعليه فدية واحدة، إلا أن يكون كفر عن لبس شيء منه ثم لبس الباقي من بعد، فإن عليه إذا فعل ذلك فدية ثانية. قال أبو العباس: قد نص عليه محمد بن يحيى.
Shafi 218