Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
قال القاسم عليه السلام فيمن فاته صيام الأيام الثلاثة قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة صامها في أيام منى، فإن لم يصمها حتى خرجت فعليه دم، فإن صامها ثم وجد السبيل إلى الهدي فإن وجده في أيام النحر فعليه الهدي، ولا يعتد بصيامه سواء وجده قبل التحلل أو بعده، على موجب ظاهر المذهب، فإن وجده بعد أيام النحر فلا شيء عليه. وعلى هذا إن وجده وقد دخل في الصوم ولم يفرغ عنه، فالأولى أن يلزمه الإنتقال إلى الهدي وأن لا يعتد بما صام، وكل هدي يكون عن كفارة أو جزاء أو فدية، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه، ولا أن ينتفع به، ولا أن يعطي من يجزره أو يذبحه منه جلدا ولا لحما.
والبدنة إذا سيقت وهي هدي فلا يجوز أن يحمل عليها شيء، إلا أن تنتج فيحمل عليها ولدها، ولا يجوز أن يركبها هو، ولا من يتصل به من خدمه، ولا من غيرهم إلا من ضرورة، فيركب ركوبا خفيفا لا يتعبها ولا يغيرها. فإن رأى صاحبها رجلا من المسلمين قد فدحه المشي جاز له أن يركبه إياها في الوقت بعد الوقت والليلة بعد الليلة.
Shafi 212