209

قال محمد بن القاسم فيمن ترك الرمل في الطواف والسعي: يكون مسيئا ولا شيء عليه، وكذلك من ترك استلام الحجر الأسود.

ومن غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن، ولا شيء عليه.

قال /121/ القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : من لم يدر أستا طاف أو سبعا؛ فليعد، وهذا على أصله وأصل يحيى عليه السلام، إذا لم يغلب على ظنه عدد ما فعل منه.

وطواف الوداع وهو طواف الصدر، واجب، على مقتضى قول يحيى عليه السلام، فإذا طاف للوداع ثم أقام بمكة أياما، فإنه لا يجزيه عن طواف الوداع، على ظاهر إطلاق يحيى عليه السلام.

باب ذكر ما يفسد الحج وما يتصل بذلك

من جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها إلى أن يرمي جمرة العقبة، فسد حجه.

والتحلل يقع بالرمي، ولا يعتبر فيه الحلق، على قياس قول يحيى عليه السلام، وهو الذي ذكره أبو العباس وخرجه على المذهب.

ومن أفسد حجه بالجماع فعليه أن يمضي في حجه الفاسد وأن ينحر بدنة، وأن يحج في السنة المقبلة وأن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجها، وإن كانت امرأته طاوعته وجب عليها أيضا أن تنحر بدنة، وإن كان الزوج أكرهها وجب عليه أن ينحر عنها بدنة، ولم يلزمها ذلك، فإذا حجا في السنة الثانية فبلغا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما افترقا، والإفتراق ألا يركبا في محمل واحد ولا يخلوا في بيت واحد، ويجوز أن يكون بعير أحدهما قاطرا إلى بعير الآخر. قال أبو العباس: فإن لم يجد بدنة صام مائة يوم، فإن لم يطق أطعم مائة مسكين.

والإحرام يفسد بالوطئ إذا وقع على وجه النسيان، كما يفسد بالعمد، ولزوم القضاء والفدية، على ما يقتضيه ظاهر إطلاق يحيى، وإحرام العمرة كإحرام الحج في فساده بالوطئ ولزوم القضاء والفدية، على مقتضى أصل يحيى عليه السلام.

Shafi 209