Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
قال القاسم عليه السلام في الريق يبلعه الصائم: لا يفسد صومه؛ لأنه لا يقدر على أن يمتنع منه. قال: ويكره إذا كثر في فيه أن يرد ذلك إلى جوفه، وقد ذكر ذلك محمد بن يحيى في البزاق والريق. قال: فأما النخامة فإنه لا يردها (1)، فإن دخل ذلك الحلق من غير تعمد لم يفسد الصوم، وإذا كان بين أسنانه لحم فازدرده حتى نزل إلى جوفه فإنه يفسد صومه، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن أصبح جنبا في شهر رمضان عن جماع أو إحتلام لم يفسد صومه وسواء كان عامدا أو ناسيا على ما أطلقه يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس فيمن احتلم في نهار شهر رمضان: لا يفسد صومه. وحكى على ابن العباس عن القاسم عليه السلام فيمن اجتنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى مضى الشهر، عليه قضاء الصلاة دون الصيام.
قال أحمد بن يحيى عليه السلام فيمن أصابته جائفة (2) فداواها بدواء /96/ يصل إلى جوفه: لا يفسد صومه.
باب الترخيص في الإفطار وما يلزم فيه الفدية
الترخيص في الإفطار يجوز عند حالين: أحدهما: السفر. والآخر: إذا خشي من الصوم الضرر. وإذا وجب القصر جاز الإفطار، والحال التي يخشى معها الضرر فالإفطار عندها جائز، وإن لم يكن ذلك مؤديا إلى التلف، والصوم مكروه (3)، وإن صام أجزأ، على قياس قول يحيى عليه السلام، فإن كان مؤديا إلى التلف كالمريض الشديد المرض والشيخ الهم، فالإفطار واجب.
والحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والمرضع. وكذلك من لا يصبر على العطش من الرجال والنساء، يجب عليهم الإفطار.
وكل هؤلاء إن لم يخشوا على أنفسهم وعلى الجنين والمرضع وخشوا زيادة الضرر فإن صاموا أجزأ، وإن لم يصوموا جاز (4).
Shafi 177