Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
والثاني: أن لا يتعمد ذلك وإنما يدخل فمه ويصل إلى جوفه من غير اختياره، كالحصاة والدخان والغبار يدخل فمه وينزل إلى حلقه، فهذا لا يفسد صومه. ويجب عليه في العمد أكلا كان أو وطئا التوبة مع القضاء، فأما العتق والصوم والإطعام فذلك مستحب عند يحيى بن الحسين غير واجب عليه، وكذلك عند القاسم عليه السلام، على رواية يحيى عنه في (الأحكام)، وفي رواية النيروسي وعلي ابن العباس عنه أن ذلك واجب عليه، وفي (مسائل النيروسي) ما يدل على أنه يفصل في النسيان بين الأكل والجماع، فيوجب الكفارة في الوطئ ناسيا.
فإن تعمد إبتلاع شيء مما ذكرناه أو ابتلاع دينار أو درهم أو فلس أو زجاج، فسد صومه وعليه القضاء. وإن تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه ونزل إلى جوفه من فيه أو من خياشيمه، فسد صومه وعليه القضاء.
فإن قبل أو نظر أو لمس من شهوة فأمنى، فسد صومه وعليه القضاء، فإن أمذى استحب له القضاء.
قال أبو العباس: فإن طلع الفجر وهو مخالط(1) أو في فيه طعام فعليه أن يتنحى ويلقي الطعام من فيه، ولا يفسد صومه، فإن لبث على حاله من الجماع فسد صومه وعليه القضاء.
فإن أفطر وهو شاك في غروب الشمس ولم يتبين له أن إفطاره كان بعد غروبها، فسد صومه وعليه القضاء، فإن تسحر (2) وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه تسحر بعد طلوع الفجر، كان صومه صحيحا، وإن تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، نص عليه القاسم عليه السلام.
Shafi 175