Tahrir
تحرير أبي طالب
Nau'ikan
قال أبو العباس: وإذا سافر دون بريد فلما بلغه نوى أنه يسافر مثله، ثم لما بلغ نوى أيضا مثله، ثم كذلك، أتم ولم يقصر؛ لأنه لم ينو حد السفر.
ولو أن رجلا سافر من مدينته ثم عاودها مسافرا وأراد أن يجاوزها إلى غيرها، فإنه يتم إذا حصل في مدينته إذا كان مستوطنها. قال : فإن كان قد استوطن موضعا سواها لم يتم. قال أبو العباس: وسواء فيه الحاضرة والبادية.
ولو أن مسافرا دخل في الصلاة، ثم نوى الإقامة وهو فيها أتمها، فإن تغيرت نيته ونوى السفر قبل خروجه منها استمر على الإتمام ولم يقصر، على قياس قول يحيى عليه السلام. قال أبو العباس: إذا نوى الإقامة في صلاته يستأنف صلاة المقيم بتكبيرة يفتتحها بها، ولا يجوز له البناء على ما مضى إلا أن يكون في صلاة المغرب أو الفجر.
فإن سافر بلدا يريد أن يستوطنها، فإن كان بين الموضع الذي سافر منه وبينه أربعة فراسخ قصر، وإذا دخله أتم، فإن خرج من بلده على استيطان بلد ثم لم يدخله حتى رجع يريد بلدا آخر فمر ببلده الأول، فإن كان بين البلد المرجوع منه وبين بلده مسيره أربعة فراسخ قصر حتى يأتي بلده، فإذا أتاه أتم، وإن كان دونها أتم، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والمسافر يصير مقيما بنية الإقامة، والمقيم لا يصير مسافرا بنية السفر حتى يسافر، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.
Shafi 115