66

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 6 : لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .

مسألة 7 : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .

مسألة 8 : لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .

مسألة 9 : لا يلحق بالزوجة فى وجوب الكفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .

القول فى مستحبات الكفن وآداب التكفين

Shafi 66