مسألة 23 : إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا ، فلو تلف فى الصورة الاولى بعد مضى الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الاقوى ، وكذا الحال لو مات مورثه وهو فى بلد آخر .
مسألة 24 : لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضى الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده .
مسألة 25 : لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه فى التطبيق صح وأجزأ عن حجة الاسلام لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل ، وإن قصد الامر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنه ، وفى صحة حجه تأمل ، وكذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها ، ولو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي ، وفى صحته تأمل .
مسألة 26 : لا يكفى فى وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته .
مسألة 27 : لو تلفت بعد تمام الاعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله فى وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فى الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الاسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام .
مسألة 28 : لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى ، كما لا يجب عليه القبول .
مسألة 29 : لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبى عبد الله الحسين عليه السلام مثلا فى كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال ، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس .
Shafi 354