316

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالابوين وإن علوا ، والاولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة التى لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الاسباب الشرعية ، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الانفاق أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها ، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الاحوط خلافه ، ويجوز دفعها إليهم لاجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد مثلا كما أنه يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق ، ولو كان من تجب عليه باذلا فالاحوط عدم الدفع وإن كان الاقوى فى غير الزوجة جوازه ، ولو عال أحدا تبرعا جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتى للانفاق من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيا ، ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الاسباب .

مسألة 1 : الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل فقرهم ، وأما من غيره كسهم الغارمين والمؤلفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة فى الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال فى الاخير ، فيجوز للوالد إعطاؤه الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلمية وغيرها من سهم سبيل الله .

مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التى سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مر ، وأما إذا كان السقوط لاجل النشوز يشكل الجواز لتمكنها من تحصيلها بتركه ، وكذا يجوز الدفع إلى المتمتع بها حتى من زوجها ، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلا .

Shafi 319