289

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

كتاب الزكاة

وهى فى الجملة من ضروريات الدين ، وأن منكرها مندرج فى الكفار بتفصيل مر فى كتاب الطهارة ، وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام أن مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين ، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة ، وما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا فى عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب إلى غير ذلك مما يبهر العقول ، وأما فضل الزكاة فعظيم وثوابها جسيم ، وقد ورد فى فضل الصدقة الشاملة لها أن الله يربيها كما يربى أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد ، وأنها تدفع ميتة السوء ، وتطفى ء غضب الرب ، إلى غير ذلك .

وهنا مقصدان

المقصد الاول فى زكاة المال

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة ، وفيما تجب فيه ، وفيمن تصرف إليه ، وفى أو صاف المستحقين لها .

القول فيمن تجب عليه الزكاة

مسألة : 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :

أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ ، نعم لو اتجر له الولى الشرعى استحب له إخراج زكاة ماله ، كما يستحب له إخراج زكاة غلاته ، وأما مواشيه فلا تتعلق بها على الاقوى ، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفى غيره قبل وقت التعلق .

ثانيها العقل فلا تجب فى مال المجنون ، والمعتبر العقل فى تمام الحول فيما اعتبر فيه ، وحال التعلق فى غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الاقوى ، نعم إذا كان عروض الجنون فى زمان قصير ففى قطعه إشكال .

ثالثها الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه .

Shafi 292