248

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الاقوى ، لكن الاحوط الاتيان بالظهر بعدها ، وهى ركعتان كالصبح

مسألة : 2 من ائتم بامام فى الجمعة جاز الاقتداء به فى العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء بالعصر ويحصل به الاحتياط .

مسألة : 3 يجوز الاقتداء بالظهر الاحتياطى ، فإذا صلوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطا ، ولو أئتم بهذه الصلاة الاحتياطية من لم يصل الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .

القول فى شرائط صلاة الجمعة

وهى أمور :

الاول العدد ، وأقله خمسة نفر أحدهم الامام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقل منها ، وقيل أقله سبعة نفر ، والاشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد فى الفضل .

الثانى الخطبتان وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .

الثالث الجماعة ، لا تصح الجمعة فرادى .

الرابع أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان بينهما ثلاثة

أميال صحتا جميعا ، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين الذين ينعقد فيهما الجمعة ،

فجازت إقامة جمعات فى بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ .

مسألة : 1 لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرقوا فى أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعين على كل صلاة الظهر .

Shafi 251