235

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

والعشاءين ، ولها ثواب عظيم ، وليست واجبة بالاصل لا شرعا ولا شرطا إلا فى الجمعة مع الشرائط المذكورة فى محلها ، ولا تشرع فى شى ء من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، وقد مر أن الاحوط فى صلاة العيدين الاتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء .

مسألة 1 : لا يشترط فى صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام والمأموم نوعا أو كيفية فيأتم مصلى اليومية أي صلاة كانت بمصليها كذلك وإن اختلفتا فى القصر والاتمام أو الاداء والقضاء ، وكذا مصلى الاية بمصليها وإن اختلفت الايتان ، نعم لا يجوز اقتداء مصلى اليومية بمصلى العيدين والايات والاموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز الاقتداء فى كل من الخمس بعضها ببعض ، بل مشروعية الجماعة فى صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محل إشكال .

مسألة 2 : أقل عدد تنعقد به الجماعة فى غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الامام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الاقوى .

مسألة 3 : لا يعتبر فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الامام الجماعة والامامة وإن توقف حصول الثواب فى حقه عليها ، وأما المأموم فلابد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الامام فى الافعال والاقوال ، ويجب وحدة الامام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين ، وكذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية أو الخارجية ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلا صالحا للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .

Shafi 238