228

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 1 : لو أعرض عن وطنه الاصلى أو المستجد وتوطن فى غيره فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلا للسكنى أو كان ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الابدي يزول عنه حكم الوطنية ، وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه ستة أشهر بعد اتخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليا فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلى ، ويسمونه بالوطن الشرعى ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى ولو نخلة ونحوها ، بل فيما إذا سكن ستة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا ، والاقوى خلاف ذلك كله ، فلا يجري حكم الوطن فيما ذكر كله ، ويزول حكم الوطن مطلقا بالاعراض ، وإن كان الاحوط الجمع بين إجزاء حكم الوطن وغيره فيها خصوصا الصورة الاولى .

مسألة 2 : يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان فى زمان واحد ، بأن جعل بلدين مسكنا له دائما فيقيم فى كل منهما ستة أشهر مثلا فى كل سنة ، وأما الزائد عليهما فمحل إشكال لابد من مراعاة الاحتياط .

مسألة 3 : الظاهر أن التابع الذي لا استقلال له فى الارادة والتعيش تابع لمتبوعه فى الوطن ، فيعد وطنه وطنه سواء كان صغيرا كما هو الغالب ، أو كبيرا شرعا كما قد يتفق للولد الذكر وكثيرا ما للانثى خصوصا فى أوائل البلوغ ، والميزان هو التبعية وعدم الاستقلال ، فربما يكون الصغير المميز مستقلا فى الارادة والتعيش كما ربما لا يستقل الكبير الشرعى ، ولا يختص ذلك بالاباء والاولاد ، بل المناط هو التبعية وإن كانت لسائر القرابات أو للاجنبى أيضا ، هذا كله فى الوطن المستجد ، وأما الاصلى ففى تحققه لا يحتاج إلى الارادة ، وليس اتخاذيا إراديا ، لكن فى الاعراض الذي يحصل بالاعراض العملى يأتى الكلام المتقدم فيه .

Shafi 231