225

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 22 : من كان شغله المكاراة فى الصيف دون الشتاء أو بالعكس فالظاهر أنه يجب عليه التمام فى حال شغله وإن كان الاحوط الجمع ، وأما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر فى خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم .

مسألة 23 : يعتبر فى استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غير بلده عشرة أيام ولو غير منوية وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر ، لكن فى السفرة الاولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع فى السفرة الاولى لمن أقام فى غير بلده عشرة من دون نية الاقامة ، بل الاحوط الجمع فى السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام فى بلده بنية أو بلا نية .

مسألة 24 : لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر ، كما لو كان له شغل فى بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة ، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسينى مثلا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة ، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة ويأتى منه إليه كل يوم ، فإن الظاهر أن عليه القصر فى السفر والبلد الذي ليس وطنه .

مسألة 25 : وممن شغله السفر الراعى الذي كان الرعى عمله سواء كان له مكان مخصوص أو لا ، والتاجر الذي يدور فى تجارته ، ومنه السائح الذي لم يتخذ وطنا وكان شغله السياحة ، ويمكن إدراجه فى العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام .

ثامنها وصوله إلى محل الترخص فلا يقصر قبله ، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الاذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها ولا يترك الاحتياط فى مراعاة حصولهما معا ، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لاجل البعد لا عوارض أخر .

Shafi 228