219

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 5 : لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد وكان شاكا فى كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان فى أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقى مسافة .

مسألة 6 : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، ولو شهد العدل الواحد فالاحوط الجمع ، فلو شك فى بلوغها أو ظن به بقى على التمام ، ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج ، نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الاحوط ، ولو شك العامى فى مقدار المسافة شرعا ولم يتمكن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع .

مسألة 7 : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة وجبت الاعادة فى الوقت على الاقوى وفى خارجه على الاحوط .

مسألة 8 : فى المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير ، فإذا أراد السير مستديرا يقصر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ ، والاحوط الجمع إذا كان شغله قبلها .

ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها وهكذا يتم فى الذهاب وإن كان المجموع مسافة وأكثر ، نعم لو شرع فى العود يقصر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها ، وكذا لو لم يكن له مقصد معين ولا يدري أي مقدار يقطع ، كما لو طلب دابة شاردة مثلا ولم يدر إلى أين مسيره لا يقصر فى ذهابه وإن قطع مسافة فأكثر ، نعم يقصر فى العود بالشرط المتقدم ، ولو عين فى الاثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق مع الشرط المتقدم فيه يقصر ، ولو خرج إلى ما دون الاربعة وينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا أو كان سفره منوطا بحصول أمر ولم يطمأن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الامر يجب عليه التمام .

Shafi 222