مسألة 3 : يشترط فى الاجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا فى عمله .
مسألة 4 : لا يشترط عدالة الاجير ، بل يكفى كونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح ، وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبى المميز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان الاحوط اعتباره .
مسألة 5 : لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الاجارة ، بل الاحوط عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم .
مسألة 6 : لو حصل للاجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت ، كما أنه يجب عليه أن يأتى بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد أو استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح ، وإن عين له كيفية خاصة يرى بطلانه بحسبها فالاحوط له عدم إجارة نفسه له .
مسألة 7 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للاخر ، وفى الجهر والاخفات والتستر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر فى الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائبا عنها ، والمرأة مخيرة فى الجهر والاخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفية التى لها وإن كانت نائبة عن الرجل .
مسألة 8 : قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب مطلقا فى القضاء خصوصا فيما إذا جهل بكيفية الفوت لا يخلو من قوة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد فى قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز لهم الاتيان فى وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله .
Shafi 214