21

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

ومنها الموالاة بين الاعضاء ، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدم .

مسألة 14 : إنما يضر جفاف الاعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأما إذا تابع عرفا فى الافعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه .

مسألة 15 : لو لم يتابع فى الافعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف صح ، فالعبرة فى صحة الوضوء بأحد الامرين : إما بقاء البلل حسا أو المتابعة عرفا .

مسألة 16 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .

مسألة 17 : لو لم يبق من الرطوبة إلا فى اللحية المسترسلة ففى كفايتها إشكال ، وكذا إن بقيت فى غيرها مما هو خارج عن الحد كالشعر فوق الجبهة ، بل هو أشكل .

ومنها النية : وهى القصد إلى الفعل ، ولابد أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة ، ويعتبر فيها الاخلاص ، فلو ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء ، فإنه إذا دخل فى العمل على أي نحو أفسده ، وأما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها ، إلا إذا كانت هى المقصود الاصلى ويكون قصد امتثال الامر الوضوئى تبعا ، أو تركب الداعى منهما بحيث يكون كل منهما جزء للداعى ، وكذا لو استقل الداعيان على الاحوط وإن كانت مباحة كالتبرد فيبطل بها إلا إذا دخلت على وجه التبعية وكان امتثال أمره هو المقصود الاصلى .

مسألة 18 : لا يعتبر فى النيه التلفظ ولا الاخطار فى القلب تفصيلا بل يكفى فيها الارادة الاجمالية المرتكزة فى النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ ، وهذه هى التى يسمونها بالداعى ، نعم لو شرع فى العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقى متحيرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية .

Shafi 21