مسألة 16 : يجب على الولى وهو الولد الاكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما ، ولا تحلق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط ، والاقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الاحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فيه ، وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالاجارة أو من جهة كونه وليا ، ولا يجب على البنات ، ولا على غير الولد الاكبر من الذكور ، ولا على سائر الاقارب حتى الذكور كالاب والاخ والعم والخال وإن كان هو الاحوط فى ذكورهم ، وإذا مات الولد الاكبر بعد والده لا يجب على من دونه فى السن من إخوته ، ولا يعتبر فى الولى أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبى إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان فى السن ، يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية ، ولا يجب على الولى المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والاجير ينوي النيابة عن المي
لا عن الولى ، وإن باشر الولى أو غيره الاتيان يراعى تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد فى أحكام الشك والسهو بل فى أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما أنه يراعى تكليف نفسه فى أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .
القول فى صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للنيابة عن الاموات فى قضاء الصلوات كسائر العبادات كما
Shafi 212