مسألة 7 : يجب على العامى أن يقلد الاعلم فى مسألة وجوب تقليد الاعلم ، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره فى المسائل الفرعية ، وان أفتى بجواز تقليد غير الاعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز الاخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه موافقا للاحتياط .
مسألة 8 : اذا كان مجتهدان مساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما ، كما يجوز له التبعيض فى المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .
مسألة 9 : يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن يعمل بالاحتياط ، ويكفى فى الفرض الثانى الاحتياط فى فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .
مسألة 10 : يجوز تقليد المفضول فى المسائل التى توافق فتواه فتوى الافضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما فى الفتوى أيضا .
مسألة 11 : إذا لم يكن للاعلم فتوى فى مسألة من المسائل يجوز الرجوع فى تلك المسألة الى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم على الاحوط .
مسألة 12 : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم على الاحوط ، وكذا إذا قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم منه على الاحوط فى المسائل التى يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها فى الفرعين .
Shafi 2