179

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 10 : يعتبر فى صلاة الايات ما يعتبر فى الفرائض اليومية من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب فى القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشك فى الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها ، فلو شك فى عدد ركعاتها بطلت كما فى كل فريضة ثنائية ، فإنها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ، ولو نقص ركوعا منها أو زاده عمدا أو سهوا بطلت لانها أركان ، وكذا القيام المتصل بها ، ولو شك فى ركوعها يأتى به ما دام المحل ، ويمضى إن خرج عنه ، ولا تبطل إلا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة ، أو رجع شكه فيه إلى الشك فى الركعات ، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية .

مسألة 11 : يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس ، والتكبير عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ، إلا فى الرفع من الخامس والعاشر فإنه يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ثم يسجد ، ويستحب فيها التطويل خصوصا فى كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال كيس والروم والكهف ونحوها ، وإكمال السورة فى كل قيام ، والجلوس فى المصلى مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء ، ويستحب فيها فى كل قيام ثان بعد القراءة بعد القراءة قنوت ، فيكون فى مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتى به رجاء ، والثانى قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الاخير منها .

مسألة 12 : يستحب فيها الجماعة ، ويتحمل الامام عن المأموم القراءة خاصة كما فى اليومية ، دون غيرها من الافعال والاقوال ، والاحوط للمأموم الدخول فى الجماعة قبل الركوع الاول أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته .

القول فى الخلل الواقع فى الصلاة مسألة 1 : من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم

Shafi 180