162

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 5 : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصح صلاته ، وليس له رفعها عنه ، ولو لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالاحوط إتمام صلاته ثم استئنافها من رأس ، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده ، نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الاتمام .

مسألة 6 : من كان بجبهته علة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الارض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الارض سجد على أحد الجبينين ، والاولى تقديم الايمن على الايسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه ، وإن تعذر فالاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الارض ومع تعذره فالاحوط تحصيل ما هو الاقرب إلى هيئته .

مسألة 7 : لو ارتفعت جبهته من الارض قهر أو عادت اليها قهرا فلا يبعد أن يكون عودا إلى السجدة الاولى فيحسب سجدة واحدة ، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتى بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الامساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا ، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده .

مسألة 8 : من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد فى محالها مع التمكن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكن من الانحناء لما تقدم من الواجبات ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد فى محالها وإن كان أحوط .

Shafi 163