Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
مسألة 10 : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل فى الظهر أو المغرب فتبين فى الاثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل فى الثانية بتخيل أنه صلى الاولى فتبين فى الاثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الاولى إن بقى محل العدول .
مسألة 11 : لو كان مسافرا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع فى الظهر مثلا ثم نوى الاقامة فى الاثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنه إذا كان فى الفرض ناويا للاقامة فشرع فى اللاحقة ثم عدل عن نية الاقامة يكون العدول إلى الاولى مشكلا .
مسألة 12 : يجب على الاحوط لذوي الاعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها فى الوقت ، إلا فى التيمم فإنه يجوز فيه البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مر فى بابه .
مسألة 13 : الاقوى جواز التطوع فى وقت الفريضة ما لم تتضيق وكذا لمن عليه قضاؤها .
مسألة 14 : لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلا منها صحت .
مسألة 15 : لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الاعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلى ، وإن ارتفع العذر فى آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا ، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال فى إدراك ركعة مع الطهور ، فإن بقى مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية ، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا .
Shafi 128