Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
مسألة 3 : لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا ؟ حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها ، ولو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه ، ولو علم أنه من غيرها وشك فى أنه أقل من الدرهم أم لا فالاقوى العفو عنه ، إلا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشك فى صيرورته بمقداره .
مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ، ولكن الدم الاقل إذا أزيل عينه يبقى حكمه .
الثالث كل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه لو كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم ، نعم لا يعفى عما كان متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .
الرابع ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التى أكلها والخمر التى شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإن ذلك معفو عنه فى الصلاة ، وأما حمل النجس فيها فالاحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة ، وكذا المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة وأما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالاقوى جواز الصلاة معه .
الخامس ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله ، والاحوط أن تغسل كل يوم لاول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلى معه الصلاة بطهر ، ثم صلت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه ، ولا يتعدى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربى ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت كذات الثوب الواحد .
فصل فى المطهرات وهى أحد عشر : أولها الماء ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم فى فصل
Shafi 114