Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
مسألة 3 : لا فرق فى المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة ، بل الاحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا .
مسألة 4 : لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم ، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية .
مسألة 5 : كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحى ، وفى غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
مسألة 6 : من صلى فى النجاسة متعمدا بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، والناسى كالعامد ، والجاهل بها حتى فرغ من صلاته لا يعيد فى الوقت ولا خارجه وإن كان الاحوط الاعادة ، وأما لو علم بها فى أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافى الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى فى صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا ، وإلا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلى كذلك على الاقوى ، وإن لم يمكن صلى بها ، وكذا لو عرضت له فى الاثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا .
مسألة 7 : لو انحصر الساتر فى النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيا زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكن من نزعه فالاقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه .
مسألة 8 : لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالاحوط أن يصلى عاريا مع الامكان ويقضى خارج الوقت فى ثوب طاهر ، ومع عدم الامكان يصلى فى أحدهما ويقضى فى ثوب طاهر على الاحوط ، وفى هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها فى ثوب طاهر .
القول فى كيفية التنجيس بها مسألة 1 : لا ينجس الملاقى لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التى لم ينتقل
Shafi 110